مـنتدى نجـــد الشامل

مرحبا بكم في مـنتدى نجـــد الشامل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنتدى نجـــد الشامل

مرحبا بكم في مـنتدى نجـــد الشامل

مـنتدى نجـــد الشامل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مع تحياة مـنتدى نجـــد الشامل ( جميع اناشيد وبرامج وبلوتوث والعاب و وصور وطبيعة والفديو والقرآن كريم )

المواضيع الأخيرة

» اذان 123654
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالأربعاء أكتوبر 23, 2013 4:33 am من طرف ابن الزلفي

» http://arabsh.com/sounds/0935474e60/اذان.m4a.html
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالأربعاء أكتوبر 23, 2013 4:08 am من طرف ابن الزلفي

» ذان 12345
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالأربعاء أكتوبر 23, 2013 3:59 am من طرف ابن الزلفي

» شيلة جديدة 2013 قناة نجد FIND445
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالسبت مارس 02, 2013 10:31 pm من طرف ابن الزلفي

»  المطازيز بي الدجاجة والفقع
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالإثنين فبراير 25, 2013 1:39 am من طرف ابن الزلفي

» فناة البوتبوب yout ube.find445
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالأحد فبراير 17, 2013 1:43 am من طرف ابن الزلفي

» أطلق شيله في اليوتيوب لـ / ناصر السيحاني حصريآ (الهنوف)
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالسبت فبراير 16, 2013 1:28 am من طرف ابن الزلفي

»  تحميل الرقية الشرعية الصوتية
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالإثنين فبراير 04, 2013 12:01 am من طرف ابن الزلفي

» صور محافظةالزلفي عام 1434 هـ
حقوق الزوجة على زوجها Emptyالأربعاء ديسمبر 26, 2012 1:56 am من طرف ابن الزلفي

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    حقوق الزوجة على زوجها

    الهنوف الزلفي
    الهنوف الزلفي


    عدد المساهمات : 256
    تاريخ التسجيل : 28/07/2010
    العمر : 44
    الموقع : الزلفي

    حقوق الزوجة على زوجها Empty حقوق الزوجة على زوجها

    مُساهمة من طرف الهنوف الزلفي السبت أكتوبر 02, 2010 12:38 am

    Very Happy حقوق الزوجة على زوجها

    لفضيلة الشيخ :
    محمد المختار الشنقيطي
    (المدرس بالحرم النبوي الشريف)









    بسم الله الرحمن الرحيم





    أيها الأفاضل والفضليات أعضاء وزوار هذا الملتقى من أمة محمد
    هذه محاضرة بين أيديكم عن حقوق الزوجة لفضيلة الشيخ العلامة:محمد بن محمد المختار الشنقيطي – المدرس بالحرم النبوي الشريف – حفظه الله
    وهي من ضمن دورته في فقه الأسرة جزاه الله خيراً ونفع به وآتانا ما آتاه وزيادة

    وقد سبق ووضعت محاضرته عن حقوق الأبناء
    وسيلي هذه المحاضرة ثلاث محاضرات أخرى -إن شاء الله- كلها تتعلق بفقه الأسرة في نفس الدورة العلمية التي خصصها فضيلته لذلك.





    قال حفظه الله:

    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. أما بعد:

    فلا زال حديثنا موصولاً عن الحقوق الزوجية، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها، وفي هذا المجلس سيكون حديثنا إن شاء الله عما أوجب الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته





    وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه عدل بين الزوجين، فأمر الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحداً منهما بالأمر، حتى لا يكون ظلماً للآخر: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنعام:115] .





    فرض الله على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم، هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، قال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً) ،





    ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) ، فهي الحقوق العظيمة التي فرضها الله على زوجٍ يخافه ويتقيه، ويعلم علم اليقين أنه محاسبه ومجازيه





    هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة والطمأنينة، وشعرت المرأة بفضل الزوج، وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده





    وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهانة والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها، حتى أنها ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها على وجهها؛ بسبب ما ينتابها من الوساوس والخطرات، وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والأذية.





    ولذلك قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج؛ لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل، ولا أين تذهب، وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها.





    وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلق، وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها يستطيع أن يصبر ويتحمل، ولكن المرأة لا تستطيع ذلك.





    ولهذا قال العلماء: ظُلم النساء في حقوقهن عظيم، والمرأة إذا ظُلمت ضاقت عليها الأرض بما رحبت، فتحس أنها قد فشلت في حياتها، وأنها لا مفر لها من هذا البلاء،





    وليست كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه، ولهذا يكون مفرها إلى الله، وشكواها إلى الله، وتبث حزنها إلى الله، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً.





    ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادلة، وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات





    قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (إني لمن وراء الستر يخفى عليّ بعض كلامها، وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبة ، إلى الله أشكو ثعلبة ، قالت: فسمعها من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات!).





    فالمرأةُ إذا ظُلمت وضيّق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله، بل يبلغ ببعض النساء أنه يضيع حقها، وتضطهد في بيتها، وتُظلم من زوجها، ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها وفاءً لبعلها وزوجها، وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله؛ لأنها تحبه ولا تريد السوء له





    وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية؛ ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عز وجل.





    هذه الحقوق التي فرضها على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع، فكان مما قال: (اتقوا الله في النساء). ......


    أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن: فهو حق النفقة.





    وهذا حق دلّ عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع:





    قال الله في كتابه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7]





    (ذو سعة) يعني قدرة، سعى وسعة، (من سعته) أي: مما أعطاه الله عز وجل عليه ووسّع عليه من المال، ينفق إذا كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه، وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره، هذه الآية الكريمة





    يقول العلماء فيها أمران:





    الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله: (لينفق) فالنفقة واجبة.





    وأما الأمر الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنياً فينفق نفقة الغني.





    فذو سعةٍ من سعته: ذو الغنى من غناه، وذو الفقر من فقره في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]، فهذان أمران: النفقة واجبة، وعلى الغني على قدر غناه، وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله





    وكذلك أوجب الله النفقة في قوله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]





    فأخبر سبحانه أن الرجل له فضلٌ على المرأة بالقيام بنفقتها.





    وثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنفقة والحث عليها، ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها، حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها،





    قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنها، فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلٌ شحيح مسّيك، أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، قالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح مسّيك) أي: رجلٌ شحيح، ويمسك المال، فإذا أنفق لا ينفق نفقةً تكفيني





    وكذلك أيضاً: مسيك، أي يخاف على ماله.





    يقول بعض العلماء: لعلّ هنداً تجاوزت في الوصف؛ وذلك أن هنداً كانت من الأثرياء ومن بيت غنىً، ولذلك قالت: (رجلٌ شحيح مسّيك) فبالغت في الوصف.





    وقال بعض العلماء: لم تبالغ، الذين قالوا: إنها بالغت في الوصف، قالوا: إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، ولذلك قالوا: لم يعط لها الأمر بدون تقييد، والذين قالوا: إنها قد اشتكت من ضيق يد أبي سفيان ، قالوا: إن هذا يؤكد أنها ظُلمت لقوله: (خذي)





    وهذا هو الصحيح، أعني الوجه الثاني، وعلى هذا لما قال لها: (خذي من ماله) دلّ على أن المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة.





    وأما الدليل الثاني من السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم على نسائكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم: أن لا يوطئ فرشكم من تكرهون، وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون





    وأما حقكم عليهن: أن تحسنوا إليهن في طعامهن وفي كسوتهم) .





    (فأما حقهن عليكم) قالوا: قوله حق، يدل على أنه واجب، ولكن على الزوج، فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة ولازمة.





    وفي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرأتي عليَّ؟ قال: تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي) ، فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها





    وأجمع العلماء رحمةُ الله عليهم: على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف





    قال بعض أهل العلم: إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسةٌ في البيت، عاطلةٌ عن العمل، والأصل في المرأة أن تقوم على بيته وأن ترعى بيته





    وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنّ عوان عندكم) عوان: أي أسيرات،





    قالوا: ولذلك أُمِرَ الرجل أن يقوم بالإنفاق على المرأة من أجل هذا.





    أما الأمر الآخر الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة: فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كلٌ منهما الآخر





    فالمرأة يستمتع بها الرجل، قال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] ، فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه.





    ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليها





    ونصّ بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشاً للرجل، فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء، والقيام بحقوقهن





    وهذه النفقة فيها مسائل:





    المسألة الأولى: ما هي أنواع النفقة التي ينبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته؟


    والمسألة الثانية: ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي أن يتقيد بها الرجل، بمعنى: أن يؤديها على سبيل اللزوم، وإذا أداها برئت ذمته؟





    أما بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن، فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج أن يراعيها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده.





    الحق الأول في الإنفاق الإطعام:





    فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبّه عليه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وأرضاه في خطبته في حجة الوداع فقال: (أما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن)





    قال العلماء: إن عموم الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام؛ لأن الله عز وجل قيّد ذلك بالمعروف، وقيّده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوج يطعم زوجته ويقيم على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيه، والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة





    وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل





    قال العلماء: يلزمه أمران:





    الأمر الأول: الطعام وما يحتاج إليه لاستصلاح الطعام فيطعمها، فيكون الطعام كحبٍ ونحو ذلك وما يؤتدم به الطعام، فهذا كله لازمٌ على الزوج، ويكون مقيداً بالعرف، فإذا كان غنياً فإنه يكون طعامه مرتبطاً بطعام الأغنياء مثله، فلا يطعم الغني طعام الفقير، ولا يطعم الفقير طعام الغني، بمعنى لا يلزمه ذلك، ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك.





    قال العلماء: الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام:





    الأفضل الجيد، والرديء، والوسط بينهما، فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار





    وإذا عدل عن الطعام الجيد إلى أردئه فإنه يكون ظالماً، وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه





    كذلك أيضاً العكس، فإنه إذا كان فقيراً وسألته المرأة أو وليها أن يطعمها طعاماً أفضل من طعام مثله وألحّت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك؛ لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه، قال: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7] ، وقوله: (من قُدِرَ) يعني: من ضيق، كما قال تعالى: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ [الرعد:26] ، يعني: يوسع ويضيق، فقوله: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني ضيق عليه.





    وهنا مسألة وهي: أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيباً، ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله، وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين:





    الحالة الأولى: إما أن تكون ظروفاً قسرية تجبره على أن يقصّر في النفقة وينزل عن نفقة مثله، فهذا اغتفره العلماء، كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال، فاحتاج أن يدفع فأخذ يقسط من شهره، حتى ضيّق على أهله في طعامهم، فهذا لا إثم عليه.





    الحالة الثانية: أن تكون ظروفاً كمالية؛ كأن يريد أن يشتري شيئاً، وهذا الشيء من باب الكمال: كسيارةٍ أو نحو ذلك





    كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوبٍ أو نحو ذلك، يريد أن يشتري أفضل مركوب، وهذا أفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده، فيضيق عليهم في النفقة،





    قالوا: إنه يكون ظالماً في هذه الحالة، وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجهٍ يضيع فيه الحق الواجب، بل عليه أن يبقى على النفقة، ويلزم شرعاً في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيه، ويُحكمُ بإثمه إذا ضيق على أهله وولده.





    الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام: يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفاً، فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام، ويعتبر شرعاً ملزمٌ به، فإن امتنع أجبر قضاءً، ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها، وقد يلزم أولياءها بشرائها، وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم رحمةُ الله عليهم





    بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزمٌ بها شرعاً





    ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل، فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود، فمن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خاصةً إذا كان من غير ذوي اليسار.





    كذلك أيضاً: ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني في الإطعام إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 18, 2024 9:43 pm